أهلا وسهلا في رواد
رواد
يسعدنا التواصل معكم لخدمتكم والإجابة على استفساراتكم
كيف يمكنني مساعدتك؟
لتحصل على معلومات عن خدمات رواد اضغط على اي من خيارات القائمة التالية:

سياسة الحوكمة

تؤمن رواد بأن تحقيق أهدافها ورؤيتها على  المدى الطويل مرهون بإيجاد إطار حوكمة شامل وفعال يمكن المؤسسة من إدارة عملياتها بشكل آمن ويحمي مصالحها ويحقق تطلعاتها مما يعزز قدرة المؤسسة على القيام بدورها في دعم النمو الاقتصادي، وانطلاقا من ذلك في ما يلي مبادئ الحوكمة التي يتم الالتزام بها من قبل المؤسسة:

المبدأ الاول: مهام المجلس.

  1. انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس حسب حاجة المؤسسة وحسب انظمتها الداخلية.
  2. تمثيل المؤسسة أمام الجهات الرقابية والجهات الرسمية الأخرى وأمام كافة الأطراف.
  3. تحديــد الاهــداف ورســم الاســتراتيجيات والسياســات العامــة للمؤسســة
  4. اعتماد الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية للمسميات الوظيفية في المؤسسة بمـا يعمـل علـى تحقيـق أهداف المؤسسة.
  5. تحمل مسؤولية إدارة المؤسسة بالإشراف المباشر على أعمال الادارة التنفيذية العليا، والعمـل علـى  إعادة تقييم هذه الإجراءات جراءات و التحسينات اللازمة عليها.
  6. اعتمـاد أنظمـة الرقابـة والضـبط الـداخلي والتأكـد مـن قيـام الإدارة التنفيذيـة بـالإلتزام بهـا
  7. إعتمـاد نظـام شـامل لإدارة المخـاطر بمـا بشـمل شـهية المخـاطر وبيـان المخـاطر ومتابعـة إلتـزام الادارة التنفيذية بها
  8. اعتماد سياسة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
  9. اعتماد الأنظمة الإدارية والمالية وسلم الرواتب وجداول الصلاحيات المالية والإدارية وأية أنظمـة هامـة لعمل المؤسسة والقيام بمراجعتها وتعديلها بما يحقق أهداف المؤسسة.
  10. تشـكيل لجـان المجلـس التـي تسـاعده علـى القيـام بمهامـه.
  11. متابعــة ومراقبــة أنشــطة المؤسســة المختلفــة وضــمان إلتــزام المؤسســة بــالقوانين والأنظمــة والتعليمــات والقرارات النافذة والأنظمة الداخلية للمؤسسة.
  12. إعتمــاد سياســة عامــة للإفصــاح والشــفافية.
  13. اعتمـاد سياسـة عامـة ٕواجـراءات واضـحة لتحديـد حـالات تعـارض المصـالح.
  14. تعيــين المســؤولين الرئيســيين وتحديــد رواتــبهم ومكافــآتهم علــى أن يكــون ذلــك وفــق سياســة التوظيــف والتعيين المعتمدة من المجلس
  15. ضـــمان مراجعـــة المعـــاملات مـــع الأطـــراف ذوي الصـــلة وتقيـــيم مخاطرهـــا والتحقـــق مـــن ســـلامة هـــذه المعاملات وبذل المجهود الكافي والعناية الواجبة للمحافظة على موجودات المؤسسة وتنميتها وتحقيق أهدافها.

المبدأ الثاني: مؤهلات وتشكيلة أعضاء المجلس.

  1. أن يتمتع أعضاء المجلس بالصفات الشخصية التي تؤهلهم لتمثيل المؤسسة وأن يكونوا القدوة الحسنة أمام كافة العاملين في المؤسسة 
  2. أن يتمتع أعضاء المجلس بالخبرات العملية الملائمة والمناسبة لعمل مؤسسات الإقراض المتخصصة.
  3. امتلاك المجلس بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبتين في جميع الأنشطة التمويلية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بعمل مؤسسات الإقراض المتخصصة.
  4. امتلاك المجلس القدرة على فهم بيئة الأعمال والبيئة القانونية والتنظيمية التي تعمل بها المؤسسة.
  5. امتلاك المجلس القدرة على رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات.
  6. أن يتوفر لدى غالبية أعضاء المجلس تأهيل علمي لا يقل كحد أدنى عن درجة البكالوريوس في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد وإدارة المؤسسات 
  7. أن لا يقل عمر عضو المجلس عن خمسة وعشرين عاما عند ترشحه لعضوية المجلس.
  8. لا يجوز لأي شخص أن يشغل عضوية المجلس ما لم تتوافر فيه الشروط التالية:

أ‌.  أن لا يكون قد أدين من محكمة بحكم قطعي بجرائم السرقة، أو الاحتيال، أو الاختلاس، أو التزوير، أو الافتراء، أو الرشوة، أو سوء الائتمان، أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة أو جريمة من جرائم غسل الأموال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

ب‌.  أن لا يكون قد تسبب في انهيار أو إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة إقراض متخصصة أو لمؤسسة مصرفية أو أي مؤسسة أخرى 

ت‌. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعثرا.

المبدأ الثالث  : لجان مجلس الادارة

لجنة الحوكمة والترشيح

المهام والمسؤوليات

لجنـة مشـكلة مـن أعضـاء المجلـس لتعزيـز دور المجلـس فيمـا يتعلـق بإرسـاء مبـادئ الحوكمـة والسـلوك القويم والرقابة على تطبيقها.

  1. التأكد من التزام المؤسسة بتطبيق هذا الدليل والرقابة المستمرة على ذلك، وتشمل الرقابة على تطبيق دليل أعمال المجلس واللجان والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المؤسسة.
  2. الإشراف على عملية ترشيح أعضاء المجلس الجدد والمدير العام ونوابه ومساعديه واعتماد خطط الإحلال الوظيفي .
  3. الإشراف على عملية تقييم أعضاء المجلس ولجانه بشكل سنوي.
  4. إعداد وضع نظام شامل لمنح المكافآت في المؤسسة بما يشمل المجلس والإدارة التنفيذية واعتماده من المجلس والإشراف على تطبيقه و متابعة عملية منح المكافآت وفقا لموافقة المجلس.
  5. التنسيق بين المجلس والإدارة التنفيذية لتطبيق الدليل والوقوف على أية معيقات قد تحول دون تطبيقه ومعالجتها.
  6. إعداد مدونة السلوك المهني واعتمادها من المجلس ومراجعة مدونة السلوك المهني كلما اقتضت الضرورة.
  7. التأكد من التزام المؤسسة بتطبيق المدونة والرقابة المستمرة على ذلك، وتشمل الرقابة على تطبيق مدونة أعمال المجلس واللجان والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين.
  8. التأكد من تعميم المدونة على الموظفين وإعلامهم بضرورة الالتزام بها وتوضيح المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام بها.
  9. التنسيق بين المجلس والإدارة التنفيذية لتطبيق تعليمات سلطة النقد والوقوف على أية معيقات قد تحول دون تطبيقها ومعالجتها.
  10. التأكد من التزام المؤسسة بتطبيق تعليمات سلطة النقد والرقابة المستمرة على ذلك وإعداد تقرير سنوي للمجلس حول تطبيق تعليمات سلطة النقد .
  11. تحرص اللجنة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على سمعة المؤسسة من خلال متابعة كافة القضايا التي من الممكن أن تتسبب بمخاطر سمعة على المؤسسة سواء بالممارسات المتعلقة بتطبيق الحوكمة أو بالسلوك المهني أو بأية جوانب قانونية أخرى.
  12. تقوم اللجنة بالتوصية للمجلس حول أية مقترحات تطويرية في أداء المجلس لتحسين الفعالية من خلال استحداث لجان جديدة أو زيادة مهام وصلاحيات لجان قائمة.
  13. متابعة علاقة أعضاء المجلس بالإدارة التنفيذية ووضع التوصيات التي تنظم تلك العلاقة وتمنع تضارب المصالح.

 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

المهام والمسؤوليات

هي لجنة مختصة لتوجيه الإدارة التنفيذية بخصوص إدارة الموجودات والمطلوبات.

  1. متابعة الحصول على الموافقة المسبقة لسلطة النقد على أية تسهيلات أو منح أو هبات تحصل عليها المؤسسة سواء من مصادر محلية أو خارجية ووضع آلية الضمان لذلك.
  2. وضع الخطوط العريضة للسياسة الائتمانية وسياسة إدارة السيولة وسياسة الاستدانة في المؤسسة وقبول المنح والهبات والتوصية للمجلس بذلك
  3. متابعة استدانة المؤسسة والتوصية للمجلس بخصوصها.
  4. استعراض أية أدوات أو مصادر تمويل جديدة والتوصية للمجلس بخصوصها.
  5. متابعة مراكز العملات في المؤسسة ووضع حدود عليا لها.
  6. متابعة تسعير المنتجات بما يحقق أهداف المؤسسة ويحقق لها الميزة التنافسية.
  7. متابعة مراكز العملات بما يتناسب مع المتطلبات الرقابية وحدود المخاطر المقبولة للمؤسسة.

لجنة مراقبة الأداء الاجتماعي

المهام والمسؤوليات

لجنـــــة مختصـــــة بمتابعـــــة الاداء الاجتمـــــاعي للمؤسســـــة وضـــــمان إلتزامهـــــا بالرســـــالة والأهـــــداف والقـــــيم الاجتماعية التي تقوم عليها المؤسسة وقطاع الاقراض المتخصص.

  1. إعداد سياسة ومؤشرات الأداء الاجتماعي للمؤسسة والتوصية للمجلس لاعتمادها.
  2. مراقبة ومتابعة أداء المؤسسة بحيث تخدم الرسالة والأهداف الاجتماعية في كافة توجهاتها وأنشطتها.
  3. الاطلاع والتعليق على كافة البرامج الجديدة التي تطرحها المؤسسة وذلك لمتابعة البعد الاجتماعي فيها.
  4. المساهمة في دراسة تسعير المنتجات الائتمانية في المؤسسة لضمان مراعاة البعد الاجتماعي فيها.
  5. رفع تقرير سنوي للمجلس حول تقييم اللجنة للأداء الاجتماعي للمؤسسة والتوصيات بالخصوص.

لجنة التدقيق والمخاطر

المهام والمسؤوليات

يتمثل دور اللجنة في تعزيز دور المجلس في أدائه الإشـرافي والرقـابي مـن خـلال التقـارير والتوصـيات التـي ترفعها اللجنة إلى المجلس وذلك من واقع اطلاعها بالأدوار التالية:

أ‌. التدقيق الداخلي

  1. تعيين وتقييم طاقم دائرة التدقيق الداخلي وتحديد رواتبهم وامتيازاتهم ومكافاتهم.
  2. التأكد من خضوع جميع عمليات المؤسسة الى التدقيق الداخلي بما فيها عمليات دائرة ادارة المخاطر .
  3. وضع الآليات الملائمة لمسائلة طاقم دائرة التدقيق الداخلي بما يضمن قيامهم بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
  4. مراجعة نظام الرقابة والضبط الداخلي ومدى فاعليته في حماية موارد المؤسسة وضمان استغلالها بكفاءة وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.
  5. الإشراف المباشر على أعمال التدقيق الداخلي ومراقبة وتقييم أدائه وتحديد مدى كفاءة وكفاية ومهنية وفاعلية واستقلالية التدقيق الداخلي.
  6. اعتماد ومراجعة خطط وبرامج التدقيق السنوية، وتحديد نطاق عمل التدقيق الداخلي وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بما يخص نتائج عمل التدقيق الداخلي.
  7. المراجعة والمصادقة على دليل السياسات والإجراءات الخاصة بدائرة التدقيق الداخلي.
  8. التأكد من عدم وجود أية معيقات أو محددات لعمل المدقق الداخلي والتأكد من توفر المصادر الكافية لتنفيذ خطط التدقيق السنوية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله.
  9. المصادقة على موازنة دائرة التدقيق الداخلي.
  10. دراسة ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي والاطلاع على توصيات المدقق والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات.
  11. المصادقة على الخطة التدريبية الخاصة بدائرة التدقيق وأية خطط أخرى خاصة ببناء القدرات لدائرة التدقيق الداخلي.
  12. دراسة واتخاذ القرار فيما يخص الموافقة وتنفيذ التوصيات التي تم تقديمها من قبل دائرة التدقيق الداخلي.
  13. عقد اجتماعات دورية وأخرى طارئة مع مدير دائرة التدقيق الداخلي لمناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير النهائية المرفوعة للجنة واخذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
  14. تشجيع التعاون الفعال بين المدقق الداخلي والخارجي.
  15. للجنة تكليف من تراه مناسبا من الجهات الخارجية المتخصصة لتقييم ومراجعة أعمال التدقيق الداخلي وفحص جودة أداء دائرة التدقيق الداخلي للتأكد من أدائها لمهامها بأسلوب مهني متميز ووفق معايير المهنة المتعارف عليها دوليا، ولها اتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
  16. للجنة التنسيب للمجلس لإسناد مهمة التدقيق الداخلي لأي جهة خارجية وفق ما تقتضيه الحاجة في حال عدم توفر القدرات الداخلية في المؤسسة للقيام بهذه المهمة وبعد الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة على ذلك.

ب‌. التدقيق الخارجي

  1. الإشراف على الاختيار والتعاقد مع المدقق الخارجي، والتوصية باعتماده إلى المجلس وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها بما في ذلك الأتعاب المهنية، ومراجعة الشروط التي يتم الاتفاق عليها للبدء بعملية التدقيق.
  2. الإشراف على عمل المدقق الخارجي وعملية إصدار التقارير المالية الدورية.
  3. تحديد نطاق التدقيق ومدى شموليته لكافة أعمال وأنشطة المؤسسة.
  4. التأكد من الحفاظ على استقلالية عمل المدقق الخارجي وعدم وجود أية معيقات تحول دون قيامه بعمله والتأكد من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك، كما ويجب إجراء تقييم سنوي لاستقلالية المدقق الخارجي.
  5. مراجعة التقارير المالية المرحلية والسنوية قبل إصدارها ومدى ملاءمة الأساليب المحاسبية المتبعة واقتراح أية تعديلات لازمة.
  6. مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الخارجي والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الملائمة لتصويبها.
  7. تقييم أداء التدقيق الخارجي في نهاية العام وتقديم توصيات للمجلس بذلك.
  8. للجنة التوصية بتعيين من تراه مناسبا من المدققين الخارجيين لتنفيذ مهمات خاصة وفق متطلبات الحاجة بمعزل عن أعمال التدقيق السنوية الأخرى.
  9. تغيير المدقق الخارجي أو الشريك المسؤول مرة كل خمس سنوات على الأقل.

ج‌. تقييم المخاطر وإدارتها

  1. إعداد شهية المخاطر وبيان المخاطر.
  2. المساهمة في تصميم سياسة المخاطر.
  3. مراجعة تقارير ادارة المخاطر .
  4. متابعة تطور منظومة مخاطر المؤسسة الشاملة لضمان تماشيها مع مستويات المخاطر المقبولة .
  5. مراجعة واقرار خطة استمرارية العمل .
  6. متابعة  وتطوير اداء المؤسسة في ادارة المخاطر  .
  7. الإشراف على أنشطة تقييم المخاطر، والتأكد من نجاحها في تحديد المخاطر الداخلية والخارجية الجوهرية وفي قياس الآثار المحتملة لهذه المخاطر، والحد منها ووضع التوصيات التي تراها مناسبة للتصدي لها أو الحد منها.
  8. مراجعة التقارير المتعلقة بتقييم المخاطر والتأكد من فعالية أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية التي وضعتها الإدارة التنفيذية لمواجهة هذه المخاطر أو للحد من نتائجها، ووضع التوصيات التي تراها مناسبة لإدارة المخاطر.
  9. تقييم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية والتقيد بكافة القوانين والأنظمة النافذة.
  10. للجنة التنسيب للمجلس لإسناد مهمة تقييم المخاطر وإدارتها لأي جهة خارجية وفق ما تقتضيه الحاجة، ولها اتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

ت‌. مهام أخرى

  1. مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية المختصة المتعلقة بأداء المؤسسة وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها ورفع التوصيات للمجلس والتأكد من تنفيذها.
  2. دراسة أي موضوع يعرض عليها من المجلس ورفع التوصيات المناسبة بخصوصه.